نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 39 تعليق

لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية ، وبحمايته من سوء المعاملة. ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم فى المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Sherif Khairy

21 أغسطس 2012, الساعه 22:47

المادة يفهم منها إنه يجوز تشغيل الأطفال في أعمال تناسب أعمارهم.. وده مرفوض.. لازم يكون "يحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي" .. وبس كدة.. سواء بقى في ما يناسب عمرهم أو لا يناسب..

Ahmed Sahab

21 أغسطس 2012, الساعه 0:15

هل المادة تختص بالاطفال الذين سيتمتعوا بالجنسية المصرية أم كل طفل ولد على أرض الوطن؟! المادة يفهم منها الشق الثاني فبرجاء التعديل إذا كان المقصود الطفل الذي سيتمتع بالجنسية المصرية.

Ahmed Achraf

21 أغسطس 2012, الساعه 0:31

ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ما هو سن الألزامى كم بالتحديدي ؟ ما هى العقوبات على من يشغل اطفال قبل هذا السن؟ و من سيقع عليه العقاب .... الاهل ام رب العمل ام الاثنين؟

Ibrahim Anwar

13 نوفمبر 2012, الساعه 22:1

(لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ودينية ومعرفية بوضع مناهج قيمة تصنع اجيال واعية تميزالصواب وتميز الانحراف بانواعه فكريا ودينيا واجتماعيا الخ.. وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية ، وبحمايته من سوء المعاملة.وحمايته من تجاور حرية الاعلام بمنع مشاهد الاغراءبالرسوم المتحركة ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم فى المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.) lمن امثلة تجاور حرية الاعلام تجاه الاطفال السماح بمشاهد الاغراء كما في كرتون سلطة بلدي واي كلام فاضي معقول وايضا يجب منع قنوات التشييع كمثال قناة طة للاطفال وهادي والوحدة والثقلين وغيرها....لتاثيرها علي كل الاجيال .والله الموفق.

DrSeif Barawi

10 أكتوبر 2012, الساعه 17:13

لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية ، وبحمايته من سوء المعاملة. ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم فى المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.

Walid Hassan

2 أكتوبر 2012, الساعه 16:59

ارجوااضافة فقرة تعبر عن واجب واهتمام المجتمع باصحاب الاحتياجات الخاصة

Tarek Helmy

منذ 42 دقيقة

ارجو وضع مادة تفيد مشاركة الاباء و الامهات في تربية اطفالهم و انشائهم بطريقة سليمة تفيد المجتمع حتى ولو كان ابائه منفصلين بعضهم عن بعض حتى نصون الاطفال من تعسف بعض الاباء و الامهات الذين هم في حضانتهم من حرمان الاطفال من حقوقهم في الطرف الثاني الذين ليسوا في حضانتهم مثال مينفعشي مثلا الطرف الحاضن يحرم الطرف الاخر من حقه في الاستضافة او مباشرة و رعاية اولاده او حتى يسافر بدون موافقة الطرف الثاني و ياخذ اولاده معه و يحرمة من رؤيته لاولاده فكل هذه الحقوق تمثل حقوق للطفل قبل ان تكون حقوق للاباء ثم المفروض ان الحضانة تنتقل من الطرف الاول الي الطرف الثاني مباشرة و ليس الي وادة الطرف الاول فهذا ليس عدلا ويمثل حرمان للطرف الثاني من حقوقه في اولاده و مباشرة تربيته لهم

Samah Khamis

26 سبتمبر 2012, الساعه 5:30

المشرع لم يحدد السن الالزامي ( مفتوحة ) و هذه ثغرة. . أيضا ما معني اعمال لا تناسب أعمارهم. ..تشغيل الاطفال يجب أن يمنع أيا كان نوع العمل. . دة غير ان ( اعمال تناسب اعمارهم ) متروكة للتقدير الشخصي

Yasser Wafiq

26 سبتمبر 2012, الساعه 5:28

يمنع بنص القانون تشغيل الاطفال وتطبيق غرامة قاسية على من يقوم بتشغيل الاطفال، يراعى ان تكون هناك كفالة من الحكومة فى حدود 500 ج شهريا "حسب قيمة الجنيه فى كل عام" لكل طفل لموظفى الحكومة او ان تتكفل الحكومة بمصاريف المدارس (الحكومية او الخاصة) على ان يدفع الاباء "الذين يعملوا للحكومة" نسبة من تكاليف المدارس (من 10 الى 30 % ) من قيمة مصاريف المدرسة الخاسة التى يرغب بها ...

د.محمد حسين

26 سبتمبر 2012, الساعه 5:26

اعانكم الله

Yasser Wafiq

26 سبتمبر 2012, الساعه 5:24

يمنع بنص القانون تشغيل الاطفال وتطبيق غرامة قاسية على من يقوم بتشغيل الاطفال، يراعى ان تكون هناك كفالة من الحكومة فى حدود 500 ج شهريا لكل طفل لموظفى الحكومة او ان تتكفل الحكومة بمصاريف المدارس (الحكومية او الخاصة) على ان يدفع الاباء "الذين يعملوا للحكومة" نسبة من تكاليف المدارس (من 10 الى 30 % ) من قيمة مصاريف المدرسة الخاسة التى يرغب بها ...

Yasser Wafiq

26 سبتمبر 2012, الساعه 5:20

تراعي حقوق الانسان الموجودة بمثياق الامم المتحدة - ويجب ذكر انه من يتعرض لتشغيل الاطفال بالعقاب القانوني الصارم، وتوفير دعم حكومي لكل طفل لا يقل عن 500 ج شهريا لموظفي الحكومة المصرية ككفالة له لضمان رعاية صحية وتعليمية له

Gamal Anwar

19 سبتمبر 2012, الساعه 21:34

مصر فى حاجة الى أعادة بناء الأنسان المصرى علما وقيما وأخلاقا حتى يساعد فى المحافظة على الطبيعة والموارد الطبعية الأخرى ، واألأجزاء التى قراتها من مسودة الدستور تبشر بخير ، ونحن فى طريق البناء الأول لمصر كما يجب أن تكون ، تبقى نقطة مهمة وهى أن نغير مفهوم الكراهية والحقد وما شابه الى مفهوم الحب والتسامح على مستوى المجتمع المصرى ، مصر خلال شهور تصبح جنه لسنا فى حاجة الى سنة أو عددد من السنوات مصر غنية بثروتها وأهم عنصر الأنسان المصرى فقط تغير المفاهيم تتغير الدنيا كلها وتصبح مصر جنة الخلد ونهر النيل هو من أنهار الجنة حافظوا عليه.