نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 39 تعليق

لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية ، وبحمايته من سوء المعاملة. ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم فى المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Gamal Anwar

19 سبتمبر 2012, الساعه 21:34

مصر فى حاجة الى أعادة بناء الأنسان المصرى علما وقيما وأخلاقا حتى يساعد فى المحافظة على الطبيعة والموارد الطبعية الأخرى ، واألأجزاء التى قراتها من مسودة الدستور تبشر بخير ، ونحن فى طريق البناء الأول لمصر كما يجب أن تكون ، تبقى نقطة مهمة وهى أن نغير مفهوم الكراهية والحقد وما شابه الى مفهوم الحب والتسامح على مستوى المجتمع المصرى ، مصر خلال شهور تصبح جنه لسنا فى حاجة الى سنة أو عددد من السنوات مصر غنية بثروتها وأهم عنصر الأنسان المصرى فقط تغير المفاهيم تتغير الدنيا كلها وتصبح مصر جنة الخلد ونهر النيل هو من أنهار الجنة حافظوا عليه.