نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 39 تعليق

لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية ، وبحمايته من سوء المعاملة. ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم فى المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Sherif Khairy

21 أغسطس 2012, الساعه 22:47

المادة يفهم منها إنه يجوز تشغيل الأطفال في أعمال تناسب أعمارهم.. وده مرفوض.. لازم يكون "يحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي" .. وبس كدة.. سواء بقى في ما يناسب عمرهم أو لا يناسب..