نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 39 تعليق

لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية ، وبحمايته من سوء المعاملة. ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم فى المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Tarek Helmy

26 سبتمبر 2012, الساعه 9:46

ارجو وضع مادة تفيد مشاركة الاباء و الامهات في تربية اطفالهم و انشائهم بطريقة سليمة تفيد المجتمع حتى ولو كان ابائه منفصلين بعضهم عن بعض حتى نصون الاطفال من تعسف بعض الاباء و الامهات الذين هم في حضانتهم من حرمان الاطفال من حقوقهم في الطرف الثاني الذين ليسوا في حضانتهم مثال مينفعشي مثلا الطرف الحاضن يحرم الطرف الاخر من حقه في الاستضافة او مباشرة و رعاية اولاده او حتى يسافر بدون موافقة الطرف الثاني و ياخذ اولاده معه و يحرمة من رؤيته لاولاده فكل هذه الحقوق تمثل حقوق للطفل قبل ان تكون حقوق للاباء ثم المفروض ان الحضانة تنتقل من الطرف الاول الي الطرف الثاني مباشرة و ليس الي وادة الطرف الاول فهذا ليس عدلا ويمثل حرمان للطرف الثاني من حقوقه في اولاده و مباشرة تربيته لهم