لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية ، وبحمايته من سوء المعاملة. ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم فى المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Samah Khamis
المشرع لم يحدد السن الالزامي ( مفتوحة ) و هذه ثغرة. . أيضا ما معني اعمال لا تناسب أعمارهم. ..تشغيل الاطفال يجب أن يمنع أيا كان نوع العمل. . دة غير ان ( اعمال تناسب اعمارهم ) متروكة للتقدير الشخصي