نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 39 تعليق

لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية ، وبحمايته من سوء المعاملة. ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم فى المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Yasser Wafiq

26 سبتمبر 2012, الساعه 5:28

يمنع بنص القانون تشغيل الاطفال وتطبيق غرامة قاسية على من يقوم بتشغيل الاطفال، يراعى ان تكون هناك كفالة من الحكومة فى حدود 500 ج شهريا "حسب قيمة الجنيه فى كل عام" لكل طفل لموظفى الحكومة او ان تتكفل الحكومة بمصاريف المدارس (الحكومية او الخاصة) على ان يدفع الاباء "الذين يعملوا للحكومة" نسبة من تكاليف المدارس (من 10 الى 30 % ) من قيمة مصاريف المدرسة الخاسة التى يرغب بها ...