للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 23 تعليق
يُحظر كل صور القهر والإستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Al-Sayed Issa
المادة بالشكل ده تمنع موضوع "الرق" -- ده لو لسه موجود رق أصلا -- لآنها تحظر "كل صور القهر والإستغلال القسري للإنسان" وليس المواطنين فقط ، يعني تشمل أي حد غير مصري
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
المادة بالشكل ده تمنع موضوع "الرق" -- ده لو لسه موجود رق أصلا -- لآنها تحظر "كل صور القهر والإستغلال القسري للإنسان" وليس المواطنين فقط ، يعني تشمل أي حد غير مصري