نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 23 تعليق

يُحظر كل صور القهر والإستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Al-Sayed Issa

11 ديسمبر 2012, الساعه 1:15

المادة بالشكل ده تمنع موضوع "الرق" -- ده لو لسه موجود رق أصلا -- لآنها تحظر "كل صور القهر والإستغلال القسري للإنسان" وليس المواطنين فقط ، يعني تشمل أي حد غير مصري