نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 23 تعليق

يُحظر كل صور القهر والإستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:58

مادة ممتازة كافية اوافق عليها