للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 23 تعليق
يُحظر كل صور القهر والإستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Pro Tigo
مادة ممتازة كافية اوافق عليها
أضف ردك الآن !
Pro Tigo
مادة ممتازة كافية اوافق عليها