نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 23 تعليق

يُحظر كل صور القهر والإستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Emad Moammer

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:37

يحظر كل صور القهر القصرى للأنسان، وتجارة الجنس، وتجارة البشر ،والزواج دون سن البلوغ ..ويجرم القانون كل ذلك.