للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 23 تعليق
يُحظر كل صور القهر والإستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Emad Moammer
يحظر كل صور القهر القصرى للأنسان، وتجارة الجنس، وتجارة البشر ،والزواج دون سن البلوغ ..ويجرم القانون كل ذلك.
أضف ردك الآن !
Emad Moammer
يحظر كل صور القهر القصرى للأنسان، وتجارة الجنس، وتجارة البشر ،والزواج دون سن البلوغ ..ويجرم القانون كل ذلك.