نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 23 تعليق

يُحظر كل صور القهر والإستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Emad Eldin

منذ 52 دقيقة

هذة الماده أشمل و كانت قبل التعديل تحظر انتهاك حقوق النساء والأطفال (فقط تحظر يعنى اتتهاك حقوق الرجال كان ممكنا ) أما التعديل الاخير فقد حظر كل صور الانتهاك و هذا هو الأصح