للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 23 تعليق
يُحظر كل صور القهر والإستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Emad Eldin
هذة الماده أشمل و كانت قبل التعديل تحظر انتهاك حقوق النساء والأطفال (فقط تحظر يعنى اتتهاك حقوق الرجال كان ممكنا ) أما التعديل الاخير فقد حظر كل صور الانتهاك و هذا هو الأصح
أضف ردك الآن !
Emad Eldin
هذة الماده أشمل و كانت قبل التعديل تحظر انتهاك حقوق النساء والأطفال (فقط تحظر يعنى اتتهاك حقوق الرجال كان ممكنا ) أما التعديل الاخير فقد حظر كل صور الانتهاك و هذا هو الأصح