مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث منذ 10 دقيقة
وتشكل لجنه انتخابيه تتمتع بالاستقلال وتختص باجراء العمليه الانتخابيه بجميع مراحلها ولا تخضع قراراتها الا لرقابة المحكمه الدستوريه العليا
وتلتزم الدولة بحذف وتنقيح قاعدة البيانات دورياً من ليس له حق الانتخاب أمثال المتوفين والممنوعين من الإدلاء بصوتهم مثل الشرطة والجيش ومرتكبى الجرائم العامة وتجريم المسئول بالتلاعب فى القوائم وتجريم تزوير الإنتخابات على أن يكون الأنتخاب الكترونياً وتوفير التأمين الإلكترونى والمادى لقواعد البيانات والنتائج وأجهزتها..
جمله " كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعده بيانات الناخبين " جمله مطاطه يجب ان تحدد او تضاف " توافرت فيه شروط الناخب المبينه بالقانون
إزاى يعنى "واجب" ؟؟؟ مقاطعة الانتخابات "بالذات لما تكون بين شفيق و مرسى" حق أصيل لكل واحد حسب وجهة نظره
يعني اللي ميشاركش يبقى خاين؟؟؟ وبعدين فين الإشراف القضائي على الإنتخابات؟
نريد إشرافاً قضائياً علي الإنتخبات أو الإستفتائات أو إنشاء جهة مستقلة تكون مختصة بعمليات الإنتخبات
وضع عقوبة صارمة لكل من شارك ف التزوير او ساعد فيه بالفعل او المساعدة المالية او القولية ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم
ما هى شروط الناخب؟ يجب إضافتها هنا أو إضافة " كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب التى سيحددها القانون المفصل لهذه المادة..."
Abduahmed Eldhebi
يجب النص فى هذه المادة على تجريم تزوير الإنتخابات وعلى أن لا تسقط هذه الجريمة بالتقادم وذلك حيث أن ما عانته مصر على مدى عقود كان بسبب ذلك .
Taha Mohammad
وكذا اضافة وتلتزم الدولة بحذف أسماء من ليس له حق الانتخاب أمثال الموتى. كما يكون من حق المجتمع حرمان البعض من هذه الحقوق بحكم محكمة.
Hazem Labib
اقترح النص على حق اى فرد تجاوز18 سنة و يتمتع بالجنسية المصرية فى الانتخاب و اى فرد تجاوز21 سنة و يتمتع بالجنسية المصرية فى الترشح. مع عدم جواز الانتخاب او الترشح لاصحاب المناصب الوزارية و ضباط و افراد الجيش و الشرطة .