تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (55) 67 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث منذ 10 دقيقة


أفضل التعليقات

Abduahmed Eldhebi

25 أغسطس 2012, الساعه 12:21

يجب النص فى هذه المادة على تجريم تزوير الإنتخابات وعلى أن لا تسقط هذه الجريمة بالتقادم وذلك حيث أن ما عانته مصر على مدى عقود كان بسبب ذلك .

Taha Mohammad

26 أغسطس 2012, الساعه 11:26

وكذا اضافة وتلتزم الدولة بحذف أسماء من ليس له حق الانتخاب أمثال الموتى. كما يكون من حق المجتمع حرمان البعض من هذه الحقوق بحكم محكمة.

Hazem Labib

21 أغسطس 2012, الساعه 23:14

اقترح النص على حق اى فرد تجاوز18 سنة و يتمتع بالجنسية المصرية فى الانتخاب و اى فرد تجاوز21 سنة و يتمتع بالجنسية المصرية فى الترشح. مع عدم جواز الانتخاب او الترشح لاصحاب المناصب الوزارية و ضباط و افراد الجيش و الشرطة .

AlSayed Gabalah

منذ 56 دقيقة

وتشكل لجنه انتخابيه تتمتع بالاستقلال وتختص باجراء العمليه الانتخابيه بجميع مراحلها ولا تخضع قراراتها الا لرقابة المحكمه الدستوريه العليا

Mohamed Fouad

29 أغسطس 2012, الساعه 16:32

وتلتزم الدولة بحذف وتنقيح قاعدة البيانات دورياً من ليس له حق الانتخاب أمثال المتوفين والممنوعين من الإدلاء بصوتهم مثل الشرطة والجيش ومرتكبى الجرائم العامة وتجريم المسئول بالتلاعب فى القوائم وتجريم تزوير الإنتخابات على أن يكون الأنتخاب الكترونياً وتوفير التأمين الإلكترونى والمادى لقواعد البيانات والنتائج وأجهزتها..

Mohamed Essam

10 سبتمبر 2012, الساعه 20:8

جمله " كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعده بيانات الناخبين " جمله مطاطه يجب ان تحدد او تضاف " توافرت فيه شروط الناخب المبينه بالقانون

Mohamed Mahdy

25 أغسطس 2012, الساعه 6:15

إزاى يعنى "واجب" ؟؟؟ مقاطعة الانتخابات "بالذات لما تكون بين شفيق و مرسى" حق أصيل لكل واحد حسب وجهة نظره

Amal Aly

25 أغسطس 2012, الساعه 7:43

يعني اللي ميشاركش يبقى خاين؟؟؟ وبعدين فين الإشراف القضائي على الإنتخابات؟

Ahmed Amin

26 أغسطس 2012, الساعه 1:42

اقترح ان الانتخاب يكون لكل شخص فوق ال 18 ويكون بيجيد القراءة والكتابة

Shadi Shaker

27 أغسطس 2012, الساعه 12:25

نريد إشرافاً قضائياً علي الإنتخبات أو الإستفتائات أو إنشاء جهة مستقلة تكون مختصة بعمليات الإنتخبات

Mary Shenouda

28 أغسطس 2012, الساعه 12:57

شكلها كويس - شوية توضيح يبقى فيه فكرة بس تمام

Ahmed Mansour

29 أغسطس 2012, الساعه 9:14

وضع عقوبة صارمة لكل من شارك ف التزوير او ساعد فيه بالفعل او المساعدة المالية او القولية ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم

Khaled AlDarawy

29 أغسطس 2012, الساعه 18:9

ما هى شروط الناخب؟ يجب إضافتها هنا أو إضافة " كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب التى سيحددها القانون المفصل لهذه المادة..."