مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
"بمصداقية الانتخابات في التعبير عن ارادة الشعب عن طريق سن التشريعات و توفير الشفافية و الرقابة الفردية و الدولية لمدة 10 سنوات على الاقل"
طب ليه تحرم المتزوج من اجنبيه من حقو في الترشح .. وبعد كده تقولو التجنيد واجب عليك .. مع العلم مفيش قانون بيمنع تجنيد المتزوج من اجنبيه .. ولكن بيتم اعفائه لاسباب امنيه .. ولا يتم اعفاء البعض لأنهم متزوجين من عرب .. ولكين يمنعو من حقهم في الترشح
في حال سن قانون يخص أهل منطقة أو اصحاب ديانة معينة أو لجنس معين .. يجوز عمل استفتاء لهذه الفئة طبقا لقاعدة بيانات الأحوال المدنية في وزارة الداخلية ... ولو تم الكترونيا من خلال مراكز انتخاب ثابتة مؤمنة هيكون الأمر أسرع وأسهل
يجب أن يصل لكل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين كتاباً من هذه الجهة المنوط بها أضافته تعلمه فى هذا الكتاب مايفيد برقمه الانتخابى ولجنته الانتخابية .. مقترن برقمه القومى.
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب وهي ألا يقل سنه عن 18 سنة ميلادية ويتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وحذف أسماء من ليس لهم حق الأنتخاب من المتوفين وأفراد وضباط الشرطة والجيش ولا يحق لهم الترشح كما لا يحق الترشح لكل من شغل منصبا وزاريا وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها مع الأشراف القضائي الكامل على العملية الأنتخابية . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. ويحق للمرشح الحصول على نسخة من قاعدة بيانات الناخبين
تكون جميع الانتخابات تحت إشراف قضائي 100% و يحق لكل قاضى الاستعانه بافراد في حالة الضرورة
ليس كل مواطن له حق الانتخاب والترشيح يجب عمل اختبارات للمواطنين للارتقاء لمستوى اعطاء الصوت او الترشيح فهل يستوى الاعمى والبصير؟؟!! كل من لا يستطيع تجاوز الاختبار قراءه وكتابة وثقافة ليس له حق التصويت او الترشح لان امثال هؤلا يتم استدراج نقاءهم وفطرتهم واستغلالهم الى جرائم سياسية وبمشاركتهم يغيرون مصير الدولة بما فيها من مثقفين ومتعلمين فحق من تعلم فى مصر على الدولة ان يقوم بقيادتها
جمله " كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعده بيانات الناخبين " جمله مطاطه يجب ان تحدد او تضاف " توافرت فيه شروط الناخب المبينه بالقانون
مع الوضع فى الاعتبار بالغاء الصور والرموز وحتى اعلان الاسماء يجب على كل منتخب ان يكون عالم لمن سيعطيه صوته فيدخل يكتب الاسماء الذى يريدها من المرشحين وحتى لا ندعى باننا بهذا نقصى الاميين فانا اقول لمن يريد استخراج رخصه قياده يجب ان يكون متعلم لانه يسير فى الشارع فمن الممكن ان يخاطر بحياته او بحياه الناس فما بالكم بمن يقود مقدرات الدوله سواء من اعضاء نيابيه او رئاسيه افليس من الافضل ان الذى يختارهم ان يقودوا البلد ان يعى من يريد ويعلم ان يكتب اسمائهم
Abduahmed Eldhebi
يجب النص فى هذه المادة على تجريم تزوير الإنتخابات وعلى أن لا تسقط هذه الجريمة بالتقادم وذلك حيث أن ما عانته مصر على مدى عقود كان بسبب ذلك .
Taha Mohammad
وكذا اضافة وتلتزم الدولة بحذف أسماء من ليس له حق الانتخاب أمثال الموتى. كما يكون من حق المجتمع حرمان البعض من هذه الحقوق بحكم محكمة.
Hazem Labib
اقترح النص على حق اى فرد تجاوز18 سنة و يتمتع بالجنسية المصرية فى الانتخاب و اى فرد تجاوز21 سنة و يتمتع بالجنسية المصرية فى الترشح. مع عدم جواز الانتخاب او الترشح لاصحاب المناصب الوزارية و ضباط و افراد الجيش و الشرطة .