مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Nur Hosting
في حال سن قانون يخص أهل منطقة أو اصحاب ديانة معينة أو لجنس معين .. يجوز عمل استفتاء لهذه الفئة طبقا لقاعدة بيانات الأحوال المدنية في وزارة الداخلية ... ولو تم الكترونيا من خلال مراكز انتخاب ثابتة مؤمنة هيكون الأمر أسرع وأسهل