مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mohamed Saleh
يجب أن يصل لكل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين كتاباً من هذه الجهة المنوط بها أضافته تعلمه فى هذا الكتاب مايفيد برقمه الانتخابى ولجنته الانتخابية .. مقترن برقمه القومى.