تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (55) 67 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Salah Awad

12 سبتمبر 2012, الساعه 15:36

تكون جميع الانتخابات تحت إشراف قضائي 100% و يحق لكل قاضى الاستعانه بافراد في حالة الضرورة