تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (55) 67 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Fawzy

10 سبتمبر 2012, الساعه 22:37

ليس كل مواطن له حق الانتخاب والترشيح يجب عمل اختبارات للمواطنين للارتقاء لمستوى اعطاء الصوت او الترشيح فهل يستوى الاعمى والبصير؟؟!! كل من لا يستطيع تجاوز الاختبار قراءه وكتابة وثقافة ليس له حق التصويت او الترشح لان امثال هؤلا يتم استدراج نقاءهم وفطرتهم واستغلالهم الى جرائم سياسية وبمشاركتهم يغيرون مصير الدولة بما فيها من مثقفين ومتعلمين فحق من تعلم فى مصر على الدولة ان يقوم بقيادتها