مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Hazem Labib
اقترح النص على حق اى فرد تجاوز18 سنة و يتمتع بالجنسية المصرية فى الانتخاب و اى فرد تجاوز21 سنة و يتمتع بالجنسية المصرية فى الترشح. مع عدم جواز الانتخاب او الترشح لاصحاب المناصب الوزارية و ضباط و افراد الجيش و الشرطة .