مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Abduahmed Eldhebi
يجب النص فى هذه المادة على تجريم تزوير الإنتخابات وعلى أن لا تسقط هذه الجريمة بالتقادم وذلك حيث أن ما عانته مصر على مدى عقود كان بسبب ذلك .