مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مشاركة المواطن فى الحياة العامة حق وليس واجب وطنى
لا يجوز معاقبة من لم يدل بصوتة في الانتخابات انا مش عاجبني حد يا سيدي انا حر
بناءا عليه وجب الغاء الغرامة على عدم التصويت لأنها تؤدى الى جريمة طبقا للجملة الأخيرة من هذه المادة
لا يوجد ذكر لوجوب الأشراف القضائي و لا لطريقة أجراء الأنتخابات بالخارج أو أعتماد الرقم القومى كأساس لأثبات الهوية
كيف يساوي دستور الثورة في مصر التي تحكم بمبادئ الشريعة الإسلاميه أن تساوي بين من يعلمون ومن لا يعلمون. الم يبدأ القران الكريم بكلمه اقرأ. الم يأمرنا القران بالأعراض عن الجاهلين؟ الم يقل القران الكريم " هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" يجب أن يشجع الدستور من يريد أن يشارك في الانتخاب علي الأقل أن تكون معه شهاده محو الاميه.. كما يمكن أن يعطي فرصه عدد محدود من السنوات؛ بعدها لا يسمح لمن لم يستكمل تعليمه الأساسي من المشاركة في الانتخابات.
إضافة: "... و تكون اماكن الإنتخاب مشاهدة عبر وسائل البث المسموعة و المرئية مباشر خلال فترة أبداء الرأى"
الانتخابات للجميع و الاستفتاءات للمتعلمين فقط في الانتخابات اختار من يمثلني و يشبهني في الاستفتاء انا قاضي و لايجوز ان يكون القاضي امي كما لايجوز معاقبة من لا يدلي بصوتة فالانتخاب حق و ليس واجب ومن حقة ان يقول لن انتخب لا يعجبني احد من المرشحين
ولا يجوز الغاء الرقابة القضائية على الانتخابت بل يجب تشديدها و تشديد الرقابة الشرطية على المخالفات داخل و خارج اللجان الانتخابية و تشديد العقوبة على الرشاوي الانتخابية بأنواعها و تشديد عقوبة المخالفات الانتخابية لشروط الحظر في الدعاية او الاكراه او الاشارة لأي من المرشحين أثناء فترة الصمت الانتخابي أو استغلال حاجة الناس للمعرفة او القوت الاساسي لتوجيهم لاختيار مرشحين بعينهم لعقوبات صارمة تصل الى شطب المرشح الذي تثبت في حقه هذه المخالفة من قوائم المرشحين
يجب ان يوضع ان الدولة مسئولة عن وضع اسماء الناخبين التى تتوفر له شروط الناخب ومخالفة هذا يجب محاسبة المسئولين قضائيا مش عاوزين نشوف اسماء ميتين فى كشف الناخبين مرة اخرى
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
Hadeer ElsaǮedy
واجب وطنى لانه طالما عايش ف البلد دى وبتاخد من خيراتها واجبك كما اخذت ان تعطى وتشارك ف الحياه العامه ومستقبل الوطن مع ملاحظه ان الماده تقول (واجب وطنى وليس فرض وطنى )