تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 33 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

AHMAD NAWAR

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:8

مشاركة المواطن فى الحياة العامة حق وليس واجب وطنى

Rasha Aboelnaser

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:13

لا يجوز معاقبة من لم يدل بصوتة في الانتخابات انا مش عاجبني حد يا سيدي انا حر

Mohamed Ramez

1 ديسمبر 2012, الساعه 10:13

من الذي يحدد شروط الناخب؟؟؟

d Egypt

منذ 54 دقيقة

بناءا عليه وجب الغاء الغرامة على عدم التصويت لأنها تؤدى الى جريمة طبقا للجملة الأخيرة من هذه المادة

Magdy Sadek

7 ديسمبر 2012, الساعه 16:29

لا يوجد ذكر لوجوب الأشراف القضائي و لا لطريقة أجراء الأنتخابات بالخارج أو أعتماد الرقم القومى كأساس لأثبات الهوية

Hossam Kandil

8 ديسمبر 2012, الساعه 9:6

كيف يساوي دستور الثورة في مصر التي تحكم بمبادئ الشريعة الإسلاميه أن تساوي بين من يعلمون ومن لا يعلمون. الم يبدأ القران الكريم بكلمه اقرأ. الم يأمرنا القران بالأعراض عن الجاهلين؟ الم يقل القران الكريم " هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" يجب أن يشجع الدستور من يريد أن يشارك في الانتخاب علي الأقل أن تكون معه شهاده محو الاميه.. كما يمكن أن يعطي فرصه عدد محدود من السنوات؛ بعدها لا يسمح لمن لم يستكمل تعليمه الأساسي من المشاركة في الانتخابات.

Khaled AlDarawy

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:27

إضافة: "... و تكون اماكن الإنتخاب مشاهدة عبر وسائل البث المسموعة و المرئية مباشر خلال فترة أبداء الرأى"

Rasha Aboelnaser

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:18

الانتخابات للجميع و الاستفتاءات للمتعلمين فقط في الانتخابات اختار من يمثلني و يشبهني في الاستفتاء انا قاضي و لايجوز ان يكون القاضي امي كما لايجوز معاقبة من لا يدلي بصوتة فالانتخاب حق و ليس واجب ومن حقة ان يقول لن انتخب لا يعجبني احد من المرشحين

Rasha Aboelnaser

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:26

ولا يجوز الغاء الرقابة القضائية على الانتخابت بل يجب تشديدها و تشديد الرقابة الشرطية على المخالفات داخل و خارج اللجان الانتخابية و تشديد العقوبة على الرشاوي الانتخابية بأنواعها و تشديد عقوبة المخالفات الانتخابية لشروط الحظر في الدعاية او الاكراه او الاشارة لأي من المرشحين أثناء فترة الصمت الانتخابي أو استغلال حاجة الناس للمعرفة او القوت الاساسي لتوجيهم لاختيار مرشحين بعينهم لعقوبات صارمة تصل الى شطب المرشح الذي تثبت في حقه هذه المخالفة من قوائم المرشحين

Yehya Almokadem

3 ديسمبر 2012, الساعه 20:17

يجب ان يوضع ان الدولة مسئولة عن وضع اسماء الناخبين التى تتوفر له شروط الناخب ومخالفة هذا يجب محاسبة المسئولين قضائيا مش عاوزين نشوف اسماء ميتين فى كشف الناخبين مرة اخرى

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:42

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Aly Mohamed

1 ديسمبر 2012, الساعه 0:6

جيدة وكان لابد من اضافة انها جريمة لاتسفط بالتقادم