تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 33 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

AHMAD NAWAR

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:8

مشاركة المواطن فى الحياة العامة حق وليس واجب وطنى

Rasha Aboelnaser

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:13

لا يجوز معاقبة من لم يدل بصوتة في الانتخابات انا مش عاجبني حد يا سيدي انا حر

Mohamed Ramez

1 ديسمبر 2012, الساعه 10:13

من الذي يحدد شروط الناخب؟؟؟

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 20:18

مفيش اموات حيصوتو تاني الاحياء فقط لهم الحق في التصويت

torki

13 ديسمبر 2012, الساعه 0:26

وحيدتها ونزاهتها باشراف قضائى مستقل ..

magdy mohamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 10:39

اعتقد انه يجب ان تضاف عبارة يبطل نتيجتها بعد تدخل اجهزة الدولة فى الانتخابات والاستفتاءات

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:16

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:42

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Khaled Mojahed

10 ديسمبر 2012, الساعه 23:49

خطأ مطبعي ( و تكفل الدولة سلامة الاستفتاءات و الانتخابات و حايديتها و نزاهتها).

Shaher Al-Zamalkawy

10 ديسمبر 2012, الساعه 18:51

انا معاية بطاقة بس عندي 16 سنة هنزل الاستفتاء؟

Hossam Kandil

8 ديسمبر 2012, الساعه 9:6

كيف يساوي دستور الثورة في مصر التي تحكم بمبادئ الشريعة الإسلاميه أن تساوي بين من يعلمون ومن لا يعلمون. الم يبدأ القران الكريم بكلمه اقرأ. الم يأمرنا القران بالأعراض عن الجاهلين؟ الم يقل القران الكريم " هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" يجب أن يشجع الدستور من يريد أن يشارك في الانتخاب علي الأقل أن تكون معه شهاده محو الاميه.. كما يمكن أن يعطي فرصه عدد محدود من السنوات؛ بعدها لا يسمح لمن لم يستكمل تعليمه الأساسي من المشاركة في الانتخابات.

Magdy Sadek

7 ديسمبر 2012, الساعه 16:29

لا يوجد ذكر لوجوب الأشراف القضائي و لا لطريقة أجراء الأنتخابات بالخارج أو أعتماد الرقم القومى كأساس لأثبات الهوية

d Egypt

7 ديسمبر 2012, الساعه 16:19

أوافق لأن عدد المواطنين الأميين على أقل التقارير يزيد عن عشرين مليون مواطن مصرى , وإذا أضفنا إليهم نسبة من الكادحين الذين لايجدون وقتا للانشغال بالسياسة التى هى بالنسبة لهم رفاهية لا يملكون ثمن شراء وقتها... ا لأنهم يلهثون طوال النهار وأطراف من الليل لتوفير القوت الضرورى لفلذات أكبادهم

فإذا ما أجبرت هذه الملايين فى ربوع وقرى ونجوع مصر على الخروج للإدلاء بأصواتهم خوفا من الغرامة (الغير دستورية) فماذا تظنون أنهم فاعلون ؟؟ أظن أن الغالبية العظمى منهم سيسألون أهل الدين والصلاح ماذا يفعلون وسيصوتون بآراء غيرهم .. والقلة القليلة قد تستفيد ماديا من أصواتهم

ان ديننا يأمر بأن من يعلم وجبت عليه الشهادة (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) وقوله تعالى (وأقيموا الشهادة لله) هذا لمن علم ... فما حكم من لايعلم ؟؟ أيذهب ويشهد بما لايعلم أو برأى غيره ويكون كمن يشهد زورا (ستكتب شهادتهم ويسألون)

لذا اطلب من الحكومة والسادة المحامين الشرفاء اتخاذ الاجراءات القانونية لإلغاء هذه الغرامة الغير دستورية لأنها تؤثر على نتيجة الانتخابات .. فنحن نرى الدول الكبرى وهى تمتنع عن التصويت فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ونرى النواب البرلمانيين وهم يمتنعون عن التصويت ولم يعاقبوا بغرامة .. فلم تقوم الحكومة بتهديد ملايين الأميين والفقراء بالغرامة لتدفعهم للجان الانتخابية دفعا خوفا من الغرامة التى هى باهظة بالنسبة إليهم ؟ فماذا تتوقعون من هذه الملايين بعد ذلك ؟ وأين تتجه أصواتهم ؟