مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
آخر تحديث منذ 36 دقيقة
Hossam Kandil
كيف يساوي دستور الثورة في مصر التي تحكم بمبادئ الشريعة الإسلاميه أن تساوي بين من يعلمون ومن لا يعلمون. الم يبدأ القران الكريم بكلمه اقرأ. الم يأمرنا القران بالأعراض عن الجاهلين؟ الم يقل القران الكريم " هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" يجب أن يشجع الدستور من يريد أن يشارك في الانتخاب علي الأقل أن تكون معه شهاده محو الاميه.. كما يمكن أن يعطي فرصه عدد محدود من السنوات؛ بعدها لا يسمح لمن لم يستكمل تعليمه الأساسي من المشاركة في الانتخابات.