تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 12 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. ويحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Khairy Abu Shara

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:37

و تلتزم الدولة بحماية المواطنين و خلق مناخ صحي خارج مقرات اللجان بمطاردة البلطجية و المفسدين للحياة الانتخابية

mohamed mahrous

19 نوفمبر 2012, الساعه 12:52

لابد من وضع قيد يتعلق بلمعرفه العلمية على الاقل ان يكون حاصل على الثانوية لان غالبيه الناخبين فى الوطن الان من الامين وهم من يستغلهم الاحزاب والقوى الفاسده فى الانتخابات والاستفتاءات ولا يمكن التصور ان يحدد مصير الدولة جزء كبير من الامين مع اهمية التاكيد على ازاة هذه الامية الوارد فى مواد لاحقة

Sherly charming

15 نوفمبر 2012, الساعه 1:10

يجب توضيح كيف تكفل الدوله سلامة الانتخابات بدون تدخل مباشر او غير مباشر من الامن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 4:6

أرجو أن يتضمن القانون استثناء الأميين من حق التصويت، واستعادة هذا الحق بمجرد الحصول على شهادة محو الأمية..

Ali Diab

21 نوفمبر 2012, الساعه 16:17

موافق

Nada Ahmed

21 نوفمبر 2012, الساعه 0:28

اتمنى ان يقتصر حق الانتخاب و الترشح على المتعلمين فقط (و لوحتى محو الامية )..لان غيرالمتعلمين كثيرا ما يتم تضليلهم .

.كمااننا يجب ان نشجع الاميين على التعليم اذا كانوا يريدون المشاركة في بناء الوطن

Hamada El Kersh

20 نوفمبر 2012, الساعه 15:35

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. ويحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب كما تلتزم بحذف أسم كل مواطن من قاعدة بيانات الناخبين بوفاتة أو بزوال أحد شروط الناخب عنة ، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

mohamed mahrous

19 نوفمبر 2012, الساعه 12:52

لابد من وضع قيد يتعلق بلمعرفه العلمية على الاقل ان يكون حاصل على الثانوية لان غالبيه الناخبين فى الوطن الان من الامين وهم من يستغلهم الاحزاب والقوى الفاسده فى الانتخابات والاستفتاءات ولا يمكن التصور ان يحدد مصير الدولة جزء كبير من الامين مع اهمية التاكيد على ازاة هذه الامية الوارد فى مواد لاحقة

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 7:49

أوافق على الماده

Nasr Tantawy

17 نوفمبر 2012, الساعه 23:41

افهم أهمية مشاركة كل مواطن بل وقيامه بأداء واجبه الإنتخابى فى صورة المساواة فى الحقوق والواجبات , لكن ما لا أستطيع قبوله أن أعطى لمواطن لا يقرأ ولا يكتب ( أمى ) , أن يبدى رأيه فى مرشح من الضرورى أن يكون حاصلا على التعليم الاساسى ( فى مجلس النواب ) وحاصلا على التعليم العالى (فى مجلس الشيوخ ) , وكلنا راينا الكثير من طالبى المساعدة فى أداء الواجب الإنتخابى وما أتى به ذلك من عدم مصداقبة أداء الواجب الإنتخابى ؟؟؟ !!!

Khairy Abu Shara

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:37

و تلتزم الدولة بحماية المواطنين و خلق مناخ صحي خارج مقرات اللجان بمطاردة البلطجية و المفسدين للحياة الانتخابية

صادق القماح

16 نوفمبر 2012, الساعه 11:17

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن الحق في الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. ويحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها ، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق .

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:14

لا يوجد فى الإسلام شىء اسمه الترشيح من النفس وإنما الترشيح يكون من الغير لأن هذا مخالف لقوله تعالى "فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى " كما أنها تناقضه فى أن المواطن الذى ينتخب أو يختار من الناس لابد أن يكون عالما بالشريعة صحيح البدن