مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. ويحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Nada Ahmed
اتمنى ان يقتصر حق الانتخاب و الترشح على المتعلمين فقط (و لوحتى محو الامية )..لان غيرالمتعلمين كثيرا ما يتم تضليلهم .
.كمااننا يجب ان نشجع الاميين على التعليم اذا كانوا يريدون المشاركة في بناء الوطن