مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. ويحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
mohamed mahrous
لابد من وضع قيد يتعلق بلمعرفه العلمية على الاقل ان يكون حاصل على الثانوية لان غالبيه الناخبين فى الوطن الان من الامين وهم من يستغلهم الاحزاب والقوى الفاسده فى الانتخابات والاستفتاءات ولا يمكن التصور ان يحدد مصير الدولة جزء كبير من الامين مع اهمية التاكيد على ازاة هذه الامية الوارد فى مواد لاحقة