تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 12 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. ويحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


mohamed mahrous

19 نوفمبر 2012, الساعه 12:52

لابد من وضع قيد يتعلق بلمعرفه العلمية على الاقل ان يكون حاصل على الثانوية لان غالبيه الناخبين فى الوطن الان من الامين وهم من يستغلهم الاحزاب والقوى الفاسده فى الانتخابات والاستفتاءات ولا يمكن التصور ان يحدد مصير الدولة جزء كبير من الامين مع اهمية التاكيد على ازاة هذه الامية الوارد فى مواد لاحقة