مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. ويحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Nasr Tantawy
افهم أهمية مشاركة كل مواطن بل وقيامه بأداء واجبه الإنتخابى فى صورة المساواة فى الحقوق والواجبات , لكن ما لا أستطيع قبوله أن أعطى لمواطن لا يقرأ ولا يكتب ( أمى ) , أن يبدى رأيه فى مرشح من الضرورى أن يكون حاصلا على التعليم الاساسى ( فى مجلس النواب ) وحاصلا على التعليم العالى (فى مجلس الشيوخ ) , وكلنا راينا الكثير من طالبى المساعدة فى أداء الواجب الإنتخابى وما أتى به ذلك من عدم مصداقبة أداء الواجب الإنتخابى ؟؟؟ !!!