تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 66 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء . وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


السيد جاب الله

14 نوفمبر 2012, الساعه 6:24

اقترح اضافة ويحرم من مباشرة الحقوق السياسيه ولمدة عشر سنوات كل من ثبت بحكم قضائى انه افسد الحياه السياسيه او الاقتصاديه قبل الثوره او تولى منصب عام فى الحكومات السابقه على الثوره اوكان عضوا فى مجلس الشعب 2010 المحكوم بتزويره او تولى منصب قيادى بالحزب الوطنى المنحل كما يحرم من تولى اى منصب عام