مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء . وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Ezz Khairy
أرى أن ينص شرط أساسي لشروط عضوية المجالس النيابيه أن يكون المرشح حاصلا علي مؤهل تعليمي فوق المتوسط وأن يكون قد مارس الحياه العمليه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما وألا يكتفى بإجادته للقراءة والكتابه أو تجاوزه لمرحلة التعليم الأساسي لما لذلك من أهمية قصوى لما يتطلبه أداء دوره في التشريع لانه من غير الممكن ان توسد هذه المهام لمن لم يكن مؤهلا لذلك علميا وعمليا