مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
توقيع غرامة مالية كبيرة على الفئات التى ليس لها حق التصويت مثل الشرطة والجيش والقضاء اذا تم اكتشاف تصويت اى منهم
لكل مواطن حق انتخاب و الترشح و ابداء الرأى ... يعنى ده حقى ممكن امارسه و ممكن ممارسوش ,, مش تقولوا غرامة و الكلام الفاضى ده
يجب الاهتمام بمراجعة السجل المدنى و سجل الوفيات حيث ان الاشخاص الذين فارقو الحياه يجب حزفهم من حقهم فى التصويت مش يتحسبو علينا عدد سكان و خلاص مش استهبال هو
اطالب باسقاط حق الانتخاب عن الاميين حتى يتعلموا واسقاط حق الانتخاب للمرتشين والراشين فى الانتخابات
ولكل مواطن (ملم بالقراءه و الكتابه )حق الأنتخاب و الترشح و أبداء الرأى فى الأستفتاء . هذا الشرط للدفع لمحو الأميه و لأختيار أفضل لممثلى الشعب وحكامه.
ياريت يتم وضع قانون انتخاب يسمح للمواطن الانتخاب في مكان داخل الجمهورية --دون التقيد بالالتزام بالذهاب الي مقر عنوانه
وتلتزم الدولة بتسليم قاعدة بيانات الناخبين للمرشحين قبل الانتخابات بوقت كافى.
أين حق العمل بدون تميير ضد حاملي فيروس سي ، مشكلة خطيره هناك في مصر 22 مليون مريض لايمكنهم السفر بالخارج ولا يمكنهم العمل في معظم القطاعات الحكوميه والخاصه كفانا تجاهلا لهذه النقطه الامر خطير للغايه ويستلزم وقفه ، لان العمل في كل العالم حق كيف لا يذكره الدستور الامر له مردود انساني واجتماعي واسع الصدي وامر خطير للغايه كيف اهماله لهذه الدرجه وكيف للرئيس مرسي انا لا ينص تشريع سريع لوقف هذا التمييز نحن نضيع ونشعر بالتعاسه في هذا الوطن لاننا لا نجد فرصه عمل ولو سرقنا لا يحاسبنا الاسلام لاننا في ظروف استثنائيه لا نجد عمل ارحمونا يرحمكم الله عز وجل
Nur Hosting
حذف الموتى والعسكريين والمجندين تحديداً حتى لو مؤقت والقضاة من الكشوفات ضروري
نهر النيل
ارى اعادة الصايغة على النحو التالي : مادة ( 26 ) مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها (((وانشاء لجنة عليا دائمه للانتخابات مستقله استقلالا كاملا وتلتزم بجميع ما يخص العملية الانتخابية بداية من إدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب متى توافرت فيه شروط الناخب وتنقيح كشوف الناخبين وحتى الانتهاء من جميع مراحل العملية الانتخابية واعلان النتائج ))). وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
Muhammed Gomaa
بدلا من (ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء) تكون (ولكل مواطن الحق في مباشرة حقوقة السياسية)