مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
Saleh Saleh
هذه المادة -وإن كانت مستفيضة- مشابهة للمادة رقم (62) من دستور 71 .. ومن رأيي أن يضع بجوار كلمة الاستفتاء كلمة الانتخابات، بالإضافة إلى حذف الجملة الأخيرة الخاصة بتنظيم القانون