تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 62 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


Safwat Allam

13 أكتوبر 2012, الساعه 16:33

مشاركة المواطن فى الحياة العامة حق وواجب وطنى ولكل مواطن ممارسة كافة حقوقه السياسية ونكفل الدولة سلمة العملية الإنتخابية وحيدتها وتلتزم بجاهزية قاعدة بيانات الناخبين دائماً وكذا بثبات تقسيم الدوائر الإنتخابية والعمل على ميكنتها بأرقى وأفضل المتاح عالمياً.