مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
Mohamed Salah
لماذا نسلب العسكرين ووكلاء النيابة والقضاه من التصويت ليسوا مصريين لهم الحق فى التصويت فالدولة ديمقراطية ، ونقترح حذف الفقرة الرابعة " وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب " لانها ليس عمل دستورى بل أنها عمل يختص القانون بتنظيمة