تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 62 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


Mohamed Salah

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:44

لماذا نسلب العسكرين ووكلاء النيابة والقضاه من التصويت ليسوا مصريين لهم الحق فى التصويت فالدولة ديمقراطية ، ونقترح حذف الفقرة الرابعة " وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب " لانها ليس عمل دستورى بل أنها عمل يختص القانون بتنظيمة