تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 62 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


Magdi KhalilL

11 أكتوبر 2012, الساعه 7:39

يجب تسهيل الانتخاب لكل مواطن بالطرق الحديثة و تبدأ باستكمال قاعدة البيانات و ربط كل المعاملات بالرقم القومى و تحدث المعلومات تلقائيا ، فمثلا عند حدوث وفاة بمجرد استخراج شهادة وفاة بمسح الاسم من قوائم الانتخابات ، كما انه بمجرد بلوغ المواطن سن الترشيح يضاف تلقائيا لقوائم الانتخابات ، اما عن الانتخابات فيكفى أن يذهب المواطن لأى لجنة قريبة منه فتتأكد من شخصيته و يذهب الى شاشة خاصة للإدلاء بصوته و تلقائيا سيمنع النظام أن يفتح له شاشة الانتخاب مرة أخرى .... ليس الموضوع مستحيلا و لكنه ممكنا بتضافر الجهود و بالاستعانة بفلذات أكبادنا المتميزين فى مجال البرمجة و الأمن الألكترونى إن صح التعبير