مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
Waleed Al-Zoghby
الرجاء تحديد عدد النقاط في التصويت على أي انتخابات أو استفتاءات بناءا على الدرجة العلمية للشخص على سبيل المثال الشخص الحاصل على دكتوراه صوته بـ 5 نقاط والحاصل على ماجستير صوته ب 4 نقاط والحاصل على بكالوريوس صوته ب 3 نقاط والحاصل على ثانوية عامة صوته ب نقطتين وما دون ذلك ب نقطة واحدة .... لتجنب شراء الأصوات في أي استفتاء أو انتخابات قادمة ويكون التأثير في النتيجة لصالح ذوي المعرفة والعلم