مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
Muhammed Gomaa
بدلا من (ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء) تكون (ولكل مواطن الحق في مباشرة حقوقة السياسية)