تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 62 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


نهر النيل

21 سبتمبر 2012, الساعه 15:59

ارى اعادة الصايغة على النحو التالي : مادة ( 26 ) مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها (((وانشاء لجنة عليا دائمه للانتخابات مستقله استقلالا كاملا وتلتزم بجميع ما يخص العملية الانتخابية بداية من إدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب متى توافرت فيه شروط الناخب وتنقيح كشوف الناخبين وحتى الانتهاء من جميع مراحل العملية الانتخابية واعلان النتائج ))). وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.