لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يعني ايه الجزء التاني وفين تقييد السلطات بانها تستجيب على هذه المخاطبه !!!!
لابد ان تلتزم السلطة بالرد. ومن حق أى شخص الا يوقع على خطابة. او يتم النص على حماية هذا الشخص
Ahmad El Bakry
واين التزام السلطات بالرد علي المخاطبة ؟؟
Pro Tigo
المادة يجب توضيحها
Wael Ahmed
مع اضافة واجب السلطة العامة الرد عليه و احترام مخاطبته