تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (54) 29 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Ahmad El Bakry

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:57

واين التزام السلطات بالرد علي المخاطبة ؟؟

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:6

المادة يجب توضيحها

Wael Ahmed

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:41

مع اضافة واجب السلطة العامة الرد عليه و احترام مخاطبته

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 20:11

الله يرحم خالد سعيد المادة دي علشانك يا خالد الله يرحمك..يا شعاع الحريه

Áĥmễđ Ďonjễẃăn

12 ديسمبر 2012, الساعه 13:8

المشكلة ان الدستور فيه مواد اكثر من روعة بس مش بتتنفذ الدستور ده لو مشينا عليه هنبقا اعظم بلد

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:15

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:41

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Mohamed Said

8 ديسمبر 2012, الساعه 21:42

يجب حق الرد من السلطات العامة

Samah Farid

منذ 14 دقيقة

ما معنى (لا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.)

Eman Eisa

منذ 55 دقيقة

يعنى ايه الا للاشخاص الاعتبارية

Wael Ahmed

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:41

مع اضافة واجب السلطة العامة الرد عليه و احترام مخاطبته

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 3:1

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا