تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (54) 29 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Samah Farid

4 ديسمبر 2012, الساعه 18:6

ما معنى (لا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.)