تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (47) 92 تعليق

حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Sherif Sayed

20 أغسطس 2012, الساعه 19:29

أرى في كلمة الأمن القومي كلمة فضفاضة ... يمكن أن تشمل كل شئ ... يجب تحديد المعلومات التي تخص هذا الشأن صراحة في الدستور .. وإطلاق حرية معرفة المعلومات فيما عداها

Sherif Khairy

20 أغسطس 2012, الساعه 18:21

يرجى تحديد المقصود بـ"الأمن القومي".. الكلمة دي ممكن تُستخدم في أي حاجة.. لو مقصود بيها الجيش مثلا يبقى حددوا..

Ahmad Rashad

21 أغسطس 2012, الساعه 16:58

يجب تصنيف الوثائق و المعلومات أمنيا كي نعرف أي المعلومات يمكن الوصول لها و أيها محجوبة و لأي مدة زمنية

Nermeen Yousri

20 أغسطس 2012, الساعه 19:29

برجاء توضيح تفصيلي لمقطع "بما لا يتعارض مع الأمن القومي", لأن حدث في الماضي ان لم نستطع الحصول على معلومات متعلقه بالبنية التحتيه و الصرف الصحي بدعوى الأمن القومي !!

عبدالرحمن المصرى

24 أغسطس 2012, الساعه 22:9

ياريت بلاش التعقيدات والروتين فى الحصول على المعلومة مثل تقديم طلب بورقة تمغة وتاشيرة الخ الخ الخ

Hatem Alaswane

29 أغسطس 2012, الساعه 5:50

ما هي الجهة التي ستحدد ما هو امن قومي وما ليس من الامن القومي

فرعون مصري

3 سبتمبر 2012, الساعه 15:30

برضو هنا حكايه وينظم القانون اجراءات الحصول علي تلك المعلومات بحريه القانون فيه عوار عاوزين نص واضح وصريح

Moutaz Saif

منذ 40 دقيقة

يجب تحديد ميعاد لوضع القانون الخاص بتداول المعلومات بحد اقصى 6 شهمر من تاريخ اقرار الدستور .. حتى لا يماطل المشرع في وضع القانون

Ayman Mashaly

14 سبتمبر 2012, الساعه 21:0

يجب تحديد مده زمنيه ٣٠ سنة مثلا و بعدها تصبح جميع المعلومات متوفرة حتي المتعلقة بالمن القومي

Mohamed Aboelenin

25 أغسطس 2012, الساعه 5:28

يعنى ايه بما لا يتعارض مع الامن القومى !!؟ مين اللى هيحدد ده ؟ يجب الغاء العبارة واستبدالها مثلا ب " فيما عدا المعلومات الخاصة بكذا وكذا "

محمد رمضان

29 أغسطس 2012, الساعه 3:43

حرية الحصول على المعلومات والبيانات ؟؟ فضفاضة كيف يكون لي حق الحصول على معلومات عنك وعن خصوصياتك ؟ ممكن تقول المعلومات العامة مثلا او بديل آخر

Mahmoud Mostafa

29 أغسطس 2012, الساعه 16:52

يجب توضيح ماهي المعلومات التي تتعارض مع الامن القومي لان كلمة الامن القومي كلمة فضفاضة

Shaimaa Siefeldeen

30 أغسطس 2012, الساعه 14:46

عاوزيين مسودة لوضع تعاريف محددة للكلمات الفضفاضة زى الأمن القومى والحرية الشخصية عشان مش كل جهة تفسرها على مزاجها