حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
أرى في كلمة الأمن القومي كلمة فضفاضة ... يمكن أن تشمل كل شئ ... يجب تحديد المعلومات التي تخص هذا الشأن صراحة في الدستور .. وإطلاق حرية معرفة المعلومات فيما عداها
يرجى تحديد المقصود بـ"الأمن القومي".. الكلمة دي ممكن تُستخدم في أي حاجة.. لو مقصود بيها الجيش مثلا يبقى حددوا..
يجب تصنيف الوثائق و المعلومات أمنيا كي نعرف أي المعلومات يمكن الوصول لها و أيها محجوبة و لأي مدة زمنية
برجاء توضيح تفصيلي لمقطع "بما لا يتعارض مع الأمن القومي", لأن حدث في الماضي ان لم نستطع الحصول على معلومات متعلقه بالبنية التحتيه و الصرف الصحي بدعوى الأمن القومي !!
ياريت بلاش التعقيدات والروتين فى الحصول على المعلومة مثل تقديم طلب بورقة تمغة وتاشيرة الخ الخ الخ
برضو هنا حكايه وينظم القانون اجراءات الحصول علي تلك المعلومات بحريه القانون فيه عوار عاوزين نص واضح وصريح
يجب تحديد ميعاد لوضع القانون الخاص بتداول المعلومات بحد اقصى 6 شهمر من تاريخ اقرار الدستور .. حتى لا يماطل المشرع في وضع القانون
يجب تحديد مده زمنيه ٣٠ سنة مثلا و بعدها تصبح جميع المعلومات متوفرة حتي المتعلقة بالمن القومي
يعنى ايه بما لا يتعارض مع الامن القومى !!؟ مين اللى هيحدد ده ؟ يجب الغاء العبارة واستبدالها مثلا ب " فيما عدا المعلومات الخاصة بكذا وكذا "
حرية الحصول على المعلومات والبيانات ؟؟ فضفاضة كيف يكون لي حق الحصول على معلومات عنك وعن خصوصياتك ؟ ممكن تقول المعلومات العامة مثلا او بديل آخر
يجب توضيح ماهي المعلومات التي تتعارض مع الامن القومي لان كلمة الامن القومي كلمة فضفاضة
عاوزيين مسودة لوضع تعاريف محددة للكلمات الفضفاضة زى الأمن القومى والحرية الشخصية عشان مش كل جهة تفسرها على مزاجها
Ehab Karam-alla
و بماذا يقوم القانون اذا ذكر كل شيء في الدستور