تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (47) 92 تعليق

حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Gamal El Sherif

24 سبتمبر 2012, الساعه 0:2

مادة جميلة جدا و غير مسبوقة في تاريخ الدساتير في مصر ولكن افضل استخدام المعلومات العسكرية بدلا من و بما لا يتعارض مع الامن القومي لان الامن القومي كلمة واسعة و فضفاضة و ليس لها معايير واضحة و محددة