الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها ؛ والحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
لا بد أستحداث ماده تخص الأمن القومى وترك هذه الماده بما هى عليها دون ذكر الأمن القومى وكذك حذفاجراءات التطلم حتى نهاية الماده
عموما الماده تمثل اضافة جيده الى الشفافيه وسهولة الحصول على المعلومات و البيانات مما يمكن من محاسبة مروجى الاشاعات
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها ؛ والحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة.
يتم اضافة كلمة :: المتاحة بنص القانون و اللوائح و استثناء فمثلا لا يعطي مصنع خططه و معلوماته التسويقية لمنافس
Non classified data
لحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات التي مر عليها من خمس الي عشر سنوات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.
لحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات التي مر عليها من خمس الي عشر سنوات ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.
بما لا يتعارض مع الامن القومي ؟؟؟!!! ما مفهوم الامن القومي و ما حدوده نرجوا اضافة مادة لتعريف ذلك حتى لا تكون ثغرة لتنفيذ اغراض او منع معلومات لا تمت للامن القومي بصلة على انها معلومات سرية
أرى أن يستثنى منها الوثائق والبيانات العسكرية والمخابراتية أو توضح مفهوم كلمة الأمن القومي
Emad Eldin
الرجاء تفسير عبارة الأمن القومى لأنها عبارة واسعة التعريف وقد يتسع تعريفها بما يؤدى الى تفريغ الماده من مضمونها
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها, حق مكفول للمواطنين. وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات, بما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة .وينظم القانون قواعد تداول المعلومات، وعقوبة مخالفتها.
Basem Hefny Asuit
دستورنا القرآن