تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (47) 17 تعليق

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها ؛ والحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 7:30

الرجاء تفسير عبارة الأمن القومى لأنها عبارة واسعة التعريف وقد يتسع تعريفها بما يؤدى الى تفريغ الماده من مضمونها

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 23:35

تعديل الصيغة: حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها, حق مكفول للمواطنين. وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات, بما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة .وينظم القانون قواعد تداول المعلومات، وعقوبة مخالفتها.

Basem Hefny Asuit

14 نوفمبر 2012, الساعه 20:14

دستورنا القرآن

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:8

لابد من اضافة تقييد فيما يخص المعلومات ذات الطبيعة التنافسية في مجال التجارة وادارة الاعمال وحقوق الاختراع وما شابه

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 20:49

عموما الماده تمثل اضافة جيده الى الشفافيه وسهولة الحصول على المعلومات و البيانات مما يمكن من محاسبة مروجى الاشاعات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 20:47

لابد من تفسير عبارة الأمن القومى لأنها عبارة واسعة التعريف وقد يتسع تعريفها بما يؤدى الى تفريغ الماده من مضمونها

Mohamed Bakry

24 نوفمبر 2012, الساعه 12:38

أرى أن يستثنى منها الوثائق والبيانات العسكرية والمخابراتية أو توضح مفهوم كلمة الأمن القومي

Ahmed Elsayed

23 نوفمبر 2012, الساعه 6:11

بما لا يتعارض مع الامن القومي ؟؟؟!!! ما مفهوم الامن القومي و ما حدوده نرجوا اضافة مادة لتعريف ذلك حتى لا تكون ثغرة لتنفيذ اغراض او منع معلومات لا تمت للامن القومي بصلة على انها معلومات سرية

Ali Diab

21 نوفمبر 2012, الساعه 15:23

موافق

magdy hamed

21 نوفمبر 2012, الساعه 0:57

لا بد أستحداث ماده تخص الأمن القومى وترك هذه الماده بما هى عليها دون ذكر الأمن القومى وكذك حذفاجراءات التطلم حتى نهاية الماده

Mohamed Abdel Megied

19 نوفمبر 2012, الساعه 21:51

لحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات التي مر عليها من خمس الي عشر سنوات ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.

Mohamed Abdel Megied

19 نوفمبر 2012, الساعه 21:51

لحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات التي مر عليها من خمس الي عشر سنوات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.

Aly Elmasry

17 نوفمبر 2012, الساعه 19:45

جيده