الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها ؛ والحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Ahmed Touni
لابد من اضافة تقييد فيما يخص المعلومات ذات الطبيعة التنافسية في مجال التجارة وادارة الاعمال وحقوق الاختراع وما شابه