تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (47) 17 تعليق

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها ؛ والحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 20:47

لابد من تفسير عبارة الأمن القومى لأنها عبارة واسعة التعريف وقد يتسع تعريفها بما يؤدى الى تفريغ الماده من مضمونها