الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها ؛ والحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Ahmed Elsayed
بما لا يتعارض مع الامن القومي ؟؟؟!!! ما مفهوم الامن القومي و ما حدوده نرجوا اضافة مادة لتعريف ذلك حتى لا تكون ثغرة لتنفيذ اغراض او منع معلومات لا تمت للامن القومي بصلة على انها معلومات سرية