تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (47) 21 تعليق

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات ، والإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Mustafa Gebril

4 نوفمبر 2012, الساعه 21:44

فيه نظام فى الولايات المتحدة بيلزم الدولة بنشر كل الوثايق السرية (مهما كانت درجة سيرتها) بعد مرور 30 سنة على كتابتها هل يعقل إن الشعب المصرى ما يعرفش مين حرق القاهرة فى 52 لحد دلوقت هل يعقل إننا عرفنا تفاصيل حرب أكتوبر و خيانة ملك الأدرن من وثائق الولايات المتحدة ؟! مش أولى نعرف تاريخنا منا !

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 21:25

العبارة مطاطة واقترح/تكفل الدولة لمواطنيها حرية الوصول والحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة وبما لايتعارض مع الامن القومي وحرمة الحياة الخاصة وينظم القانون ذلك.ويحق لكل مواطن الطلب من جهة الاختصاص تحديد سبب المنع كتابة

Mohammad Saeed

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:44

بالنسبة لمعلومات الأمن القومي الدستور ما حددهاش بردو ..؟؟! ولا هي متروكة للقانون ينظمها ؟؟؟.. وبالمناسبة المادة الخاصة بمعلومات الأمن القومي موجودة في دول ديمقراطية زي أمريكا بيسمى قانون المعلومات أو تداول المعلومات مش عارف ترجمته ايه أو المصطلح بالانجليش ..انما بيحدد القانون خروج وتداول المعلومات السرية بعد انتهاء فترة السماح لسريتها وتحولها لمعلومات معدومة السرية ( سواء بانتهاء الأحداث والعمليات أو بغياب أبطالها وشخصياتها ) ودا بالنسبة لكل معلومات الأمن القومي العسكرية والمدنية ( .. الجيش + المخابرات + البوليس الجنائي المدني إلخ ) وبيحدد ليها مدة حوالي 20 - 30 سنة تقريبا .....!!!

Emad Eldin Abd ElKarim

25 أكتوبر 2012, الساعه 14:55

هذا هوالتعديل الرابع لهذه الماده وألرى أن الصيغه الأخيره هى افضل الصيغ حت الان.

Mohamed Abdel Gaffar

26 أكتوبر 2012, الساعه 16:3

و يفصل مجلس الدولة اذا كانت المعلومات تضر الامن القومى ام لا او تمس الحياة الشخصية ام لا

فتحى أبو حسين

5 نوفمبر 2012, الساعه 21:53

اقترح ان يضاف بعد و لا يمس حرمة الحياة الخاصة عبارة أو حقوق الملكية الفكرية

shrief lawyer

6 نوفمبر 2012, الساعه 7:40

ويلزم اى ادارة حكومية باعطاء اى موطن المعلومات التى يطلبها مادامت ادارة غير سيادية

Asmaa Khalifa

6 نوفمبر 2012, الساعه 12:39

بما لا يتعارض مع الامن القومي !!

يجب اضافة انه في حالة اجراء البحوث العلمية المتعلقة برسائل الماجستير والدكتوراه .. يجب تسهيل الحصول على البيانات والاحصاءات المطلوبة لاجراء البحوث ..

Mohamed Gamal

6 نوفمبر 2012, الساعه 13:41

وتنشر جميع المعلومات السرية بعد ثلاثين عام

Diaaaldin Rezq

6 نوفمبر 2012, الساعه 15:51

مع حذف جملة : "ولا يمس حرمة الحياة الخاصة".

sameh asran

8 نوفمبر 2012, الساعه 23:33

مش ده برضه تضارب ف السلطات حيث ان ذلك من اختصاصات (الجهاز المركزي للمحاسبات) يعني لو انا عاوز اعرف مرتب وحوافز رئيس الجمهورية مثلا هيسمحولي

ssa ssa

9 نوفمبر 2012, الساعه 1:20

إلا فى حالات تستدعى حجب المعلومة للأمن والمصلحة العامة

Shabaan Ali

10 نوفمبر 2012, الساعه 3:18

يا سيدى الفاضل كلمة الامن القومى دى مطاطه جدا كلنا ممكن نستخدمها فلنضع بدلا منها عدا العسكريه فقط لا غير على ان تكون كل المعلومات متاحه بعد 30 الى 5 سنه بلا محظورات