تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (47) 21 تعليق

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات ، والإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


محمد دعبس

14 نوفمبر 2012, الساعه 11:59

لا يتعارض مع الأمن القومى، هذه عبار مطاطه ويمكن ان تتخذ زرايعه لفرض الافصاح عن المعلومات وتخرج الماده عن مضمونه لذلك يجب تحديد مفهوم الامن القومى ونقترح ان يكون فى مذكره شراحه لمواد الدستور وتكون لها نفس حجه المواد الدستوريه