الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات ، والإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
sherif bayoumi
يجب حذف الفقرة التكميلية من اول (و ينظم القانون) الى نهاية المادة حيث ان هذه الفقرة تفرغ المادة من محتواها تماماً بل يجب أن يضاف اليها( و يجرم القانون من رفض إعطائها و يوقع عليه العقوبة المناسبة)