الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات ، والإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
sherif bayoumi
الفقرة (وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.) تفرغ المادة من المحتوى و الغرض من وجود هذه المادة بالدستور و على ذلك يجب حذف هذه الفقرة بحيث يكون المعنى شامل بدون استثناءات أو عوائق قانونية و يضاف اليها ( ويجرم القانون من رفض إعطائها، ويوقع الجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.)