الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات ، والإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Saleh Barakat
لايجب أن يكون الباب مفتوح هكذا بدون أدنى رقابه، يجب أن يسجل كل من أراد معلومه بقاعدة بيانات برقمه القومي و أن يبدي السبب وهذا طبيعي جداً وضروري لابد من عملية تغذيه عكسيه Feedback حتى نحسن من الخدمه ونعرف في أي نواحي تستخدم.
ياشباب فكروا أولاً في مصلحة بلدكم وأمنها فأي معلومه في يد مخابراتي هي الكثير من المعلومات. بارك الله فيكم.